أبرز أحكام القوانين الدولية المُتعلقة بصحة الأسرى

كورونا يجتاح السجون، حقوق غائبة...وأحكام لم تُنفذ

FB_IMG_1586031113683
المصدر / متابعات-حنظلة:

غزة-متابعات-حنظلة:

الأحد 2021/1/17

مع تواتر الأخبار التي تَرِد من السجون حول الإرتفاع المُضطرد لأعداد الأسرى المصابين بفايروس كورونا وتدهور الحالة الصحية لأعداد منهم ما أجبر سلطات الاحتلال على نقلهم للمشافي تبدو أوضاع الأسرى جد خطيرة ومقلقة في ظل تقييد حرياتهم في مكان يفتقر لأدنى مقومات الحياة تحت إشراف مؤسسة إجرام مُنظم ترى نفسها فوق أحكام وشروط القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي نستعرض في مادتنا هذه فقرات من بعضها: 

أولاً: في عام 1948، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفيما بعد تم اعتماد عهدين هما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينص هذان العهدان على أن السجناء لهم حقوق، حتى عند حرمانهم من حريتهم أثناء الاحتجاز. وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتحديد على أنه ينبغي معاملة السجناء المحرومون من حريتهم بإنسانية واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية.

وفي عام 1955 ، وضعت الأمم المتحدة في قواعدها الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء معايير تتضمن مبادئ توفير الرعاية الصحية أثناء السجن. وأقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الـ 94 القاعدة الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لحماية السجناء التي تحدد المتطلبات الدنيا للسجناء، وقد امتد في عام 1977 تطبيقها ليشمل السجناء المحتجزين دون أن توجه إليهم أية تهم، أي في أماكن أخرى غير السجون. وقد عززت صكوك إضافية على مر السنين هذه القواعد الدنيا النموذجية لحماية المحبوسين. فاعتمدت الأمم المتحدة في 1984 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما اعتمدت الأمم المتحدة في عام 1985 القواعد الدنيا النموذجية لإقامة العدل للقصر – التي تدعى " قواعد بكين " ، لحماية المعتقلين من صغار السن. وفي 1988 و 1990، اعتمدت الأمم المتحدة مجموعة المبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، على التوالي. وعلى المستوى الإقليمي، أقر المجلس الأوربي القواعد الأوربية للسجون في 1987. وتعتبر معاهدات حقوق الإنسان الدول مسؤولة عن أسلوب التصرف أو الفشل في التصرف. إن هيئات الأمم المتحدة والوكالات الإقليمية والوطنية وغير الحكومية مكلفة بمراقبة حقوق الإنسان. ويخضع أسرى الحرب للحماية بواسطة القانون الدولي الإنساني كما جاء في اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.

ثانياً : في إشارة خاصة إلى الصحة، أقر بالفعل في الإعلان العالمي المذكور آنفاً الحق في ظروف " مناسبة للصحة والرفاهية " للجميع. بالإضافة إلى ذلك، ينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - مذكور سابقاً - على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية. وتنظم القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توفير الرعاية الصحية لهم. وقد تم استعراض تلك القواعد، إلى جانب جميع الصكوك الأخرى التي تنظم حقوق ولوائح معاملة السجناء، بتوسع والتعليق عليها في نص شامل أصدرته الهيئة الدولية للإصلاح الجزائي. وأصدرت لجنة منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللإنسانية أو المهينة معايير للخدمات الصحية في السجون (نشرت في تقريرها السنوي لعام 1992). ومؤخرا، في 1998 ، أعلنت لجنة وزراء مجلس أوربا توصيات جديدة تتصل بالرعاية الصحية في السجون.

*-وإلى جانب الحقوق المدنية والسياسية، ينطبق ما يسمى الجيل الثاني من حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، التي وردت في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على السجناء أيضا. كذلك ينبغي أن ينطبق الحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن للصحة على الحالة الصحية والرعاية الصحية للسجناء. ويرتبط هذا الحق في الرعاية الصحية والبيئة الصحية بوضوح.

في حين أكدت إتفاقية جنيف الثالثة الموقعة عام 1949 في أكثر من فقرة على ضرورة توفير الرعاية الصحية للأسرى وحمايتهم من الأمراض السارية والمتوطنة وإطلاعهم على ملفاتهم الطبية بصراحة ووضوح وقد تناولناها بإسهاب في ورقة عمل سابقة صدرت عن المركز.